السيد محمد صادق الروحاني
203
زبدة الأصول ( ط الثانية )
إلا في بعض الموارد فبين مورد ثبوت الخيار ، وتضرر الشريك بالبيع ، عموم من وجه . السادس : ان الضرر لو كان في بيع الشريك فإنما هو آت من قبل البيع نفسه فلو كان ذلك موردا للقاعدة لزم الحكم بالبطلان ، فان ثبوت الخيار جابر للضرر على تقدير وجوده . السابع : ان النهي في المنع من فضل الماء إنما يكون تنزيهيا ، فلا يندرج تحت كبرى لا ضرر . وكل قابلة للخدشة . اما الأول : فمضافا إلى أن عبادة وان كان من اجلاء الشيعة إلا أن الرواة عنه عاميون لم يثبت وثاقتهم : ان عبادة لم يذكر جميع أقضية النبي ( ص ) كيف وهو لم ينقل قضائه في قضية سمرة ، وما ذكره من لا ضرر ولا ضرار مستقلا الظاهر أنه قطع قضية سمرة ، ونقل ما في ذيلها ، فلعله لم يذيل حديث الشفعة والمنع من فضل الماء ، بهذه الجملة لبنائه على التقطيع ، واتكاء على ذكرها مستقلا . واما الثاني : فلأنه لا محذور في الالتزام بان عقبة لم ينقل هذه القضية المشهورة كما لم ينقل قضية سمرة . واما الثالث : فلأنه ستعرف ان ضرار بمعنى التعمد في الضرر ، وهذا يلائم مع قضائه ( ص ) في الموردين . مع أن الاستشهاد بالكبرى الكلية لا يجب ان يكون جميع تلك الكبرى منطبقة على ما استشهد بها له - مثلا - نرى انه ( ع ) في خبر البزنطي